المادة 1

معرف المادة: 28303

رقم المادة : 1132

المادة 1 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه. ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (1)