المادة 22

معرف المادة: 28298

رقم المادة : 1131

المادة 22 اولا ــ تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الاتية: ا ـ (10000)عشرة الاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع . ب ـ (5000) خمسة الاف دينار عن بدل الضائع او التلف لوثيقة تسجيل المشروع . ج ـ (2000)الفا دينار عن منح اجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . د ـ (500) خمسمئة دينار عن بدل الضائع او التالف لاجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . ثانيا ــ تستوفى من صاحب المشروع الاجور الاتية: ا ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن كشف المشروع . ب ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية . ج ـ (1500) ا لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع . د ـ (1500) الف وخمسمئة دينار عن منح كل استشهاد . ثالثا ــ تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . رابعا ــ تقيد الاجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة باسم دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتصرف منها اجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المشكلة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون ومكافات للموظفين الذين يعملون في هذا المجال اضافة الى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .