المادة 21

معرف المادة: 28297

رقم المادة : 1131

المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار كل من يمنع الموظفين من القيام باعمالهم.