المادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار، كل من خالف احكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من ارتكب مخالفة اي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (13و16) من هذا القانون.