المادة 17

معرف المادة: 28293

رقم المادة : 1131

المادة 17 لصاحب المشروع طلب الغاء تسجيله، ولا يعتبر المشروع ملغى الا بعد التثبت من سجلات الدائرة من ايفاء التزاماته تجاه الدائرة .