المادة 16
للمتضرر تحريك دعوى جزائية في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا - اذا قام صاحب المشروع او احد عماله بغش او احتيال او تضليل المواطنين بقصد الحصول على اجور غير مستحقة خلافا لحقيقة الامر .
ثانيا - اذا انتزع او استبدل اية الة من الجهاز العاطل باخرى غير صالحة ادت غلى فقدان او نقص في منفعته او اخفى جهازا يعود لاحد المواطنين بقصد خيانة الامانة او احدث ضررا جسيما بالجهاز المذكور .