المادة 15
اولا ــ لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغائه درجة البتات .
ثانيا ــ يجوز لصاحب المشروع الاعتراض على قرار الوزير المنصوص عليه بالمادتين (13و14) من هذا القانون لدى محكمة العمل المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار بعد دفع تامينات للمحكمة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار.