المادة 13

معرف المادة: 28289

رقم المادة : 1131

المادة 13 اولا ــ لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله، استنادا الى تقرير لجنة الكشف المختصة، الغاء المشروع في احدى الحالات الاتية: أ ـ اذا غير صاحب المشروع نمط المهنة او دمجها بمهنة اخرى او غير موقعها او اجرها او تنازل عنها للغير دون موافقة دائرة العمل والضمان الاجتماعي . ب ـ اذا ارتكب صاحب المشروع مخالفات جسيمة متكررة تتعلق بعمله وادى ذلك الى الحاق الضرر بالمواطنين او بالبيئة . ج ـ اذا قدم صاحب المشروع مستندات مزورة او غير حقيقية او اسبغ على نفسه صفات يعلم انها كاذبة بقصد الخداع او التمويه او قدم معلومات كاذبة في شؤون مهنته او شهادته او كفاءته الفنية . د ـ اذا اجر الارض المخصصة له من الباطن جزءا او كلا او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها ويفسخ عقد الايجار، دون ان يمنع ذلك من تطبيق القوانين الاخرى . ثانيا ــ يجوز منح صاحب المشروع الذي الغيت وثيقة مشروعه وثيقة جديدة او اعادة مفعول الوثيقة الممنوحة له سابقا، اذا تايد لدائرة العمل والضمان الاجتماعي زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الوثيقة.