المادة 10
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا ــ لدوائر الدولة ذات العلاقة افراز قطع الاراضي العائدة لها بمساحات مناسبة وتخصيصها للاستعمال الصناعي بمختلف اصنافه بهدف ايجاد مجمعات صناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها .
ثانيا ــ يجوز للجهات المذكورة في البند ( اولا) من هذه المادة، بناء على توصية دائرة العمل والضمان الاجتماعي، تاجير قطع الاراضي المفرزة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (3%) ثلاث من المئة من قيمة الارض دون مزايدة علنية، ويتولى صاحب المشروع تشييد القطعة المستاجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .
ثالثا ــ يتم تقدير بدلات الايجار من قبل اللجان المشكلة حسب احكام المادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
رابعا ــ يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور، على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (5) خمس سنوات وان يدفع بدل الايجار سنويا .