المادة 9

معرف المادة: 28285

رقم المادة : 1131

المادة 9 لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .