المادة 8

معرف المادة: 28284

رقم المادة : 1131

المادة 8 يجوز تسجيل المشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، لغير الفنيين شريطة قيامهم بتشغيل فنيين حاصلين على اجازة ممارسة المهنة .