المادة 7
يخضع الفنيون الاساسيون في المشروع لاختبار الكفاءة الفنية الذي تجريه دائرة العمل والضمان الاجتماعي، ويستثنى من شروط الاختبار .
اولا ــ حامل الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة او شهادة الدبلوم الفني في احد الاختصاصات المشمولة باحكام هذا القانون .
ثانيا ــ خريج اعدادية الصناعة او مراكز التدريب المهني اذا كانت لديه عملية في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد تخرجه مؤيدة بالوثائق المطلوبة .