المادة 5
يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما ياتي:
اولا - ان يكون عراقيا .
ثانيا - ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .
ثالثا - ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .
رابعا - ان يتخذ لمحل عمله اسما مميزا .