المادة 5

معرف المادة: 28281

رقم المادة : 1131

المادة 5 يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما ياتي: اولا - ان يكون عراقيا . ثانيا - ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا . ثالثا - ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية . رابعا - ان يتخذ لمحل عمله اسما مميزا .