المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما ياتي :
اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين .
ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات صناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .