المادة 2
تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
مادة 5 – ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من :
ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.
جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.
د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.
هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.
و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.
ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.
ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.
ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.
ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.
ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.
2 – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من 1 اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من 1 اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.
4 – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة 1 من مادة 3 من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.