المادة 2

معرف المادة: 28240

رقم المادة : 1125

المادة 2 تلغى مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : مادة 5 – ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من : ا – رئيس المؤسسة – رئيسا. ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا. ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا. ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا. ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا. ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا. ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين. 2 – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من 1 اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من 1 اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان. 4 – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة 1 من مادة 3 من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.