المادة 1

معرف المادة: 28239

رقم المادة : 1125

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 – 1 – تتكون المؤسسة، مما ياتي : ا – ديوان المؤسسة. ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي. جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط. هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.