المادة 1
تلغى الفقرة 1 من مادة 3 من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي :
مادة 3 – 1 – تتكون المؤسسة، مما ياتي :
ا – ديوان المؤسسة.
ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي.
جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.
هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.