المادة 69

معرف المادة: 28204

رقم المادة : 1124

المادة 69 ا– 1 – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية . 2 – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(43)