المادة 66

معرف المادة: 28201

رقم المادة : 1124

المادة 66 اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند 3 من الفقرة ت مادة 9 من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(40)