المادة 65
على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: -
ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: -
1 – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها .
2 – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .
ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة 3 فقرة ا .
ت – اي من الافعال المذكورة في البند 2 فقرة ا مادة 8 من هذا الفصل يتعلق بـ : -
1 – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .
2 – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها .
3 – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 10 من هذا الفصل . .(39)