المادة 60
المستفيدون من حماية التصميم هم: -
ا – المبتكر او من الت اليه الحقوق .
ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك .
ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .
ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك ..(36)