المادة 59

معرف المادة: 28194

رقم المادة : 1124

المادة 59 يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: - ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها . ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(35)