المادة 55

معرف المادة: 28190

رقم المادة : 1124

المادة 55 للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: - ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: - ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار , ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(31)