المادة 36 فقرة 2 مكرر

معرف المادة: 28169

رقم المادة : 1124

المادة 36 فقرة 2 مكرر “ لا يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا: 1 – تم عرضه او وصفه و وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ومع ذلك يمكن ان يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدا المعاملة بالمثل , او انه قد عرض في معارض وطنية او دولي او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق . 2 – اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية النسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي “ .(24)