المادة 36 فقرة 2

معرف المادة: 28168

رقم المادة : 1124

المادة 36 فقرة 2 تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناع جديدا او مبتكرا “(23)