المادة 36

معرف المادة: 28167

رقم المادة : 1124

المادة 36 1 – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام. 2 – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.