المادة 31

معرف المادة: 28162

رقم المادة : 1124

المادة 31 تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: - 1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة. 3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول. 4 – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.