المادة 31
تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: -
1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.
3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.
4 – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.