المادة 30 مكرر

معرف المادة: 28161

رقم المادة : 1124

المادة 30 مكرر يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال 60 يوم من تاريخ تبليغه .(18)