المادة 18
تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: -
1 – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
2 - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه
3 – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(12)