المادة 18

معرف المادة: 28148

رقم المادة : 1124

المادة 18 تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: - 1 – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون. 2 - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه 3 – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(12)