المادة 16
1 – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد.
2 - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه .
2 مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(10)