المادة 7
للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع
1 - العراقيين و المواطنين العرب
2 - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي
3 - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها
4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
5- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(6)