المادة 7

معرف المادة: 28137

رقم المادة : 1124

المادة 7 للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع 1 - العراقيين و المواطنين العرب 2 - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي 3 - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها 4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . 5- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(6)