المادة 3

معرف المادة: 28133

رقم المادة : 1124

المادة 3 لا تمنح البراءة في الحالات التالية: - 1 – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة. 2 – علقت .(3) 3- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية 4 – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.