المادة 3
لا تمنح البراءة في الحالات التالية: -
1 – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة.
2 – علقت .(3)
3- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية
4 – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.