المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :
1 ـ الوزير: وزير التخطيط
2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .
3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
4 ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ .
5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع .
6 ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ .
7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شکل جدید لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .
8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .
9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .
10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .
13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(1)