المادة 14

معرف المادة: 28100

رقم المادة : 1122

المادة 14 1 – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته. 2 – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.