المادة 5

معرف المادة: 28091

رقم المادة : 1122

المادة 5 يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك: 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى. 2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها. 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها. 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة. 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة. 7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها. 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها. 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها. 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون. 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه. 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين. 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل. 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.