المادة 5
يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:
1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.
2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.
3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.
4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.
5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.
6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.
7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.
8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.
9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.
10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.
11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون.
12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.
13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين.
14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.