المادة 15

معرف المادة: 28078

رقم المادة : 1121

المادة 15 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ. 2 – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا. 3 – مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله. ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات. على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.