المادة 14
1 – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.
2 – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.