المادة 9

معرف المادة: 28072

رقم المادة : 1121

المادة 9 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية: 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية. 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي. 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 او اي قانون يحل محله.