المادة 15 مكررة

معرف المادة: 28061

رقم المادة : 1120

المادة 15 مكررة 1- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /90/ لسنة 1970 المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه. 2- يعفى المعهد مما يأتي : أ – ضريبة العقارات والعرصات. ج - رسوم واردات البلديات. د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(5)