المادة 13
تتكون موارد المعهد من :
1- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية .
2- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية .
3- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات .
4- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .