المادة 12
تكون تكاليف انشاءالمعهد من :
1- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية .
2- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف .
3- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .