المادة 12

معرف المادة: 28057

رقم المادة : 1120

المادة 12 تكون تكاليف انشاءالمعهد من : 1- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية . 2- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف . 3- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .