المادة 10

معرف المادة: 28055

رقم المادة : 1120

المادة 10 1 - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير . 2 - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة . 3 - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .