المادة 8
1 - يختص المجلس بما ياتي : -
ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها .
ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات .
ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه .
د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 .
ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية .
و- قبول الهبات والاعانات .
ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد .
ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد .
ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد .
ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها .
2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .