المادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.
2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن.
3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.
5- المجلس – مجلس ادارة المعهد.
6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)