المادة 11
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من :
ا - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون.
ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءا.