المادة 10
1 - تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون.
2 - تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكامقانون هيئة المواصفات والقاييس رقم 15 لسنة 1963 المعدل.