المادة 5

معرف المادة: 28031

رقم المادة : 1118

المادة 5 1 - تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي. 2- على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي.