المادة 3

معرف المادة: 28029

رقم المادة : 1118

المادة 3 تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون السبل التالية : 1- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس. 2- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة. 3- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.