المادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها :
1- الوزارة : وزارة الصناعة.
2- الوزير : وزير الصناعة
3- المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة.
4- المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.
5- المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اوليه او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب او جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة.