المادة 1

معرف المادة: 27888

رقم المادة : 1099

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين . 2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها . 3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .