المادة 2

معرف المادة: 27882

رقم المادة : 1098

المادة 2 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.